زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير
حديث نبوي: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال :
“فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على
العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير
من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج
الناس إلى الصلاة.
رواه البخاري
شرح الحديث:
زكاة الفطر مِن العبادات التي مَنَّ الله سبحانه و تعالى بها علينا؛ و جعلها طهرة و كفارة لما قد يقع للصائم مِن نقصان الأجر فِي شهر رمضان، و طعمة للمساكين مِن المسلمين، و لها أحكامها و شروطها.
و فِي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر، و حدَّد حكمها؛ فجعلها فرض عين على كل مسلم و مسلمة، حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، الذي عنده ما يفيض عن قوت يومه و ليلته، عن نفسه و عمن يعولهم؛ لأن سببها الصوم و ليس المال. و قد حدَّد رسول الله صلى الله عليه و سلَّم مقدارها على أن تكون صاعاً ، و هو خمسة أرطال و ثلث تقريباً و بالكيلو ثلاثة كيلوات تقريباً مِن تمر أو شعير، أو مِن غالب قوت البلد عموماً كالتمر و الأرز، و الطحين و نحو ذلك، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: بعد صلاة الفجر و قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، و هذا هو أفضل أوقاتها، و يُشرع خروجها مِن أول غروب شمس آخر يوم مِن رمضان، و كذلك يشرع تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، و آخر موعد لخروجها هو صلاة العيد كما يدل عليه هذا الحديث، و قيل: آخر وقتها هو غروب شمس يوم عيد الفطر، فإن خرجت بعد ذلك كانت في حكم الصدقة، و لم تقع زكاة فطر.